كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

مالها من بلدها ثم من بعده من حيث ما كان لها مال أقرب القرى وكان له مال ونخل وأرض وماء

فان كان شرط عليها عند التزويج الصداق فى بلد معروف بعينه، وكان له فى ذلك البلد من النخل مالا يوفيها صداقها أخذت النخل وأخذت من الباقي من صداقها من الأرض برأى العدول بقيمة النخل، وكذلك الماء الا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان فلها ذلك.

وان أرادت أن تستوفى صداقها من البلد الذى شرط لها فيه من الأرض والماء بقيمة النخل كان لها ذلك اذا لم يكن فى النخل وفاء.

وكان لم يشترط لها شرطا فى بلد بعينه فأخذت من بلدها ما نخله له من النخل ثم تبيع من حيث ما كان له من النخل ومن القرى

وجد

ومن غيره: قال: وقد قيل: لها من أقرب القرى الى بلدها تبيعه الأقرب فالأقرب حتى تستوفى

ومن جوابه: وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضا ولا ماء ما دام يوجد له نخل في بلدها أو غير بلدها

له

الماء

فاذا بادت النخل ورحبت الى الأرض والماء أخذت ما بقى في بلدها من الأرض والماء، وتبدأ بالنخل البالغة ثم الفسل ثم الأرض ثم

حتى تستوفى، برأى العدول تستوفى