الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥-
235
من الق
فان لم يكن له هنالك وفاء رجعت ابتعت أرضه وماءه حيث كان
ري
ومن غيره: قال: والفسل الذى غير فعل ولا يرى في قضاء الصدقات فهو بمنزلة الأرض.
واذا استفرغت المرأة نخلة من جميع القرى رجعت الى قريتها فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء، وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئا من الفسل والأرض والماء ما دام له فسل وأرض وماء في بلدها، فاذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض والماء رجعت الى أقرب القرى اليه فأخذت بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم من ماله، وكذلك تستوفى
الماء
ومن جوابه: وعن رجل تزوج امرأة على صداق من سقى فلج بعينه، وله فى ذلك الفلج نخل وأرض وماء
فالجواب فى هذه المسألة كالجواب في المسألة الأولى ان لم يكن له من النخل فى ذلك والفلج ما يوفيها صداقها استتمت صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذى كان شرط الصداق فيه
وليس لها أن تجاوز الى سقى فلج آخر ما دام يوجد في هذا الفلج الذى شرطها فيه له من مال من أرض وماء.
فاذا استفرغت ذلك من جميع النخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذى شرطها فيه رجعت تبيع ماله حيث كان من النخل، ثم بعد ذلك