كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

236

-

الأرض والماء حتى تستوفى برأى العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان

وان أرادت المرأة أن تدع الأرض وتتبع نخلها حيث وجدتها كان لها ذلك برأى العدول بقيمة ذلك الفلج الذى كان لها فيه الشرط ما كان القضاء في هذا البلد

•

واذا جاوزت الى بلد آخر غير ذلك البلد كان القضاء برأي عدول ذلك البلد بقيمة ذلك البلد الذي تقضى منه بعينه صداقها

وبهذا نأخذ والله الموفق للصواب

ومن غيره: قال: وقد قيل: ان لها أن تأخذ بقية صداقها من حيث

كان بقيمة ذلك الفلج الذى لها فيه الشرط لأن حقها منه.