الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧-
-
باب
) في قضاء الصدقات أيضا)
من الأثر: وأيضا قالت المرأة للرجل: اذهب اخطب على كذا وكذا
فما وضع
عليك فوق ذلك فليس ذلك عليك
فاذا أقرت بذلك أو أقامت عليها بينة حكم عليها
وقال من قال: لها صداقها وتسمى منا منافقة •
ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها الا ما بقى عليه في السريرة الا أن يحكم عليه بذلك فى الظاهر فلا يسعها ذلك، وعليه رده.
-
وقال من قال: لها ما فرض وليها لأن التزويج انما وقع على ذلك ومن غيره: ومن جواب أبى ابراهيم الى خالد بن عبد الله سألت - رحمك الله - عن رجل تزوج امرأة، وكتب عليه حقها في نفسه وماله، ثم خرج الزوج قطع البحر وترك المال فى يد زوجته الى أن هلكت وزوجها غائب قاطع البحر، ثم أزال ماله بعد موت زوجته أو قبلها الى رجل هبة ولم يقبض الموهوب له المال حتى هلك الواهب، وللمرأة على زوجها صداق، فقد سألت لهن نحو هـ ــذا
فقال من قال أهل من العلم: ان الصداق اذا كان فيه شيء من ماله
محدود فليس له فيه ازالة، وحقها فى ذلك المال حتى تستوفى حقها
•