كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

-

238

فان كان فى ماله سواه ثم أزاله الى رجل آخر هبة له ثم هلك الواهب ولم يقبض الموهوب له المال فان الهبة عطية، والعطية اذا لم تحرز لم تثبت، وللمرأة حقها في مال زوجها، ولورثتها ميراثهم منها على ما يصح من ذلك.

وان كان أزاله بحق أو باقرار وغير ذلك بالصحة عند المسلمين فذلك ثابت لمن أزيل اليه والله أعلم.

ومن جواب أبى ابراهيم الى الحوارى بن عثمان: وأما ما قال انه قضاها على شرط ومثنوية أنه يكون ماله فى يده الى أن تموت فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره أن هذا قضاء ضعيف حيث فيه مثنوية، بيع فيه شرط ومثنوية

و مثل

ومن غيره: قال: وقال من قال: انه ليس على الرجل أن يقضى زوجته اجل صداقها حتى يحل، تأخذه يحل به.

فان طلب أن نقضى زوجته فليس تجبر هى على ذلك، وان أبي هو لم يجبر على ذلك

•

وقال من قال: اذا عرض عليها آجل صداقها جبرت على أخذه.

فان قبضته ثم طلب أن ترده عليه فقال من قال: عليها أن ترده

وقال من قال: ليس عليها رده

ومن غيره: وسألت عن رجل أدخل رجلا على امرأته فى الظ

سلام

حتى وطئه