الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩239
-
قال خليق يلزمه صداق غير الصداق الذي عليه
ومن غيره: وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله
_
-
اذا شرط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأراه شرطا ضعيفا، وانما عليه أن يعطيها مرة واحدة.
ونزول المرأة من بلده الى وارث بعد وارث.
فان اختلفا في ذلك قبل الدخول انتقض النكاح.
فاذا
وقع الدخول فانما عليهم مرة واحدة.
وعن أبي الحسن أنه قال: يجوز هذا الشرط لها على زوجها، وكلما ماتت جارية كان لها عليه جارية أخرى لأن الجهالة تجوز في الصدقات.
واذا اشترط عليه من الصداق جارية وكانت هى من من يخدم فعليه لها خادم آخر سوى الجارية التي شرطت عليه فى صداقتها الأن تلك
لها هي.
هكذا رأيت عن محمد بن جعفر
ومن تزوج على خمسة زنج منهم الرباعى والخماسي والسداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الأوسط والعلج الفاني ثم يكون من جملة
ذلك السبع زنجى واحد
مسألة: وسألته عن الرجل يتزوج المرأة على مائة نخلة فمكث معها
ما شاء الله ثم تزوج امرأة أخرى على جميع ما يملك ويجوز عليها