الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠-
240
قال: يقسم بينهما نصفان •
وقال بعضهم: لكل واحدة منهما قدر صداقها بالحصة.
فان كان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم هو، وكان أقل من
صداقها فلها صدقات نسائها
ومن غيره: قال: وقد قيل اذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدا جاز التزويج، وليس لها إلا ذلك
وقيل: اذا تزوج الآخرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك، وكان
صداق الأولى دينا علي
وقال أبو عبد الله فى الصداق: لا تأخذ المرأة دون الوسط من صداقها ولو ضعف لها.
ولا لها أن تأخذ فوق الوسط من صداقها ولو زاد العدول في قيمته
قال: وان كان.
وكذلك يجئ اذا كانت فى ماله وما بقى من النخل عن رءوسها.
فان لم يكن فيه وفاء أو شيء من ما هى برأى العدول.
قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق الا ما فعل ويحمل.
قلت: فان كانت تحمل كل نخلة عذقا؟
١٬٠٧٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.