كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

-

240

قال: يقسم بينهما نصفان •

وقال بعضهم: لكل واحدة منهما قدر صداقها بالحصة.

فان كان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم هو، وكان أقل من

صداقها فلها صدقات نسائها

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدا جاز التزويج، وليس لها إلا ذلك

وقيل: اذا تزوج الآخرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك، وكان

صداق الأولى دينا علي

وقال أبو عبد الله فى الصداق: لا تأخذ المرأة دون الوسط من صداقها ولو ضعف لها.

ولا لها أن تأخذ فوق الوسط من صداقها ولو زاد العدول في قيمته

قال: وان كان.

وكذلك يجئ اذا كانت فى ماله وما بقى من النخل عن رءوسها.

فان لم يكن فيه وفاء أو شيء من ما هى برأى العدول.

قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق الا ما فعل ويحمل.

قلت: فان كانت تحمل كل نخلة عذقا؟