الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١-
241
قال: لا، حتى، ولكن يكون نخلا تحمل أكثر من ذلك
ومن غيره: وعن رجل تزوج امرأة على صداق خمسين نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو، ثم اختلفوا فى الألف فقالت المرأة: ألف دينار، وقال الرجل: ألف درهـ
قال: القول قول الزوج، وليس لهم الا ما أقر الا ما قامت به البينة بدراهم أو غيرها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ان لها من ذلك ما عليه سنة البلد من نسائها أو من من هى مثلها، ان كان الألف يكون دنانير فدنانير، وان كان دراهم فدراهم اذا تقارروا أنه لم يسم عند العقد شيء.
قوله م
وان تداعيا فقال هو: ألف درهم، وقالت هي ألف دينار فالقول
ع
ومن جواب أبى الحوارى، واذا تزوج الرجل يتيمة هو وليها تزوجها بأقل من صدقات نسائها ثم وطئها فلما بلغت غيرت
قال قوم: ليس لها الا ما فرض الولى.
وقال من قال: مثل صداق نسائها
•
وكذلك اذا تزوج الرجل امرأة على أقل من صداقها فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصفت لك، ليس لها الا ما فرض وليها. (م 16 – الايضاح في الأحكام جـ 4)