الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢-
242
-
واختلف في ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل
قال أحدهما: ان كانت بكرا فلها صدقات نسائها، وان كانت ثيبا
فليس لها الا ما فرض وليها
وان كانت تسأل عن ذلك اذا كانت ثيبا
والبكر تستحى لا تسأل عن ذلك.
وقال الآخر: ليس لها الا ما فرض وليها، كانت بكرا أو ثيبا
وقول آخر: لها مثل صدقات، كانت بكرا أو ثيبا
ومن غيره: قال: نعم، قد قبل هذا كله، وعرفناه وحفظناه
وكذلك قيل في الوكيل اذا زوج برأى المولى ولم يحد له الولى حدا.
•
فقال من قال: ان الولى غير الوكيل، وللوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها اذا فرض لها أقل من ذلك
وقال من قال: للوكيل مثل الولى، وليس للمرأة الا ما فرض لها الولى والوكيل الا أن يحد له الولى حدا، أو يحجر عليه أن ينقص دونه فلا يجوز أمره بعد الحـ
وكذلك قيل في الصبى اذا زوج حرمته التي يلى تزويجها بأقل من
صدقات نسـ ائها
١٬٠٧٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.