الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣243
-
فقال من قال: ان الصبي في غير هذا غير البالغ.
وقال من قال: كذلك سواء، ليس لها الا ما فرض وليها ولو كان
ا.
واختلفوا أيضا فى الصبية اذا زوجها الصبى بأقل من صدقات
فقال
من قال: الصبية فى هذا ليست كالبالغ من تزويج الصبي
والصبية اذا زوجها البالغ.
وقال من قال: كل ذلك سواء في الاختلاف.
واذا زوج الولى نفسه بغير علم المرأة بأقل من صدقات نسائها فصداقها الذي ثبت لها عليه التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها
قال: لها عليه كأوسط صدقات نسائها، كانت صبية أو بالغا أو بكره
ولا نعلم في ذلك اختلافا.
ومن غيره: امرأة قالت لزوجها: اقض عن أبى دينه فقال لها: لا أفعل الا أن تشهدى لى بشيء من مالك غير صداقها الذي عليه، فقضى عن أبيها دينه فأشهدت له بصداقها ثم رجعت تطلب ما شهدت له به فکره، أيسعه ذلك، ويحل له ما أشهدت له به، كان الدين قليلا والذي أشهدت له به كان كثيرا من دين أبيها بأضعاف؟