كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

-

244

—

قال فان كانت عارفة بالدين الذى على أبيها، وكم هو من وعارفه بما أشهدت له به فهو ثابت عليها وهو له حلال

الدراهم

وان كانت غير عارفة بدين أبيها فله ما قضى عن أبيها، ويرد عليها

الباقي.

وكذلك ان كانت عارفة بدين أبيها ولم تعرف ما أعطت

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم دخل عليها فوطئها مرة بعد مرة وقال: انه قد ردها، ثم علم بعد ذلك.

قال: يفرق بينهما، ولها صداقها الأول، ولها صداق ثان لوطئه اياها الا أن يكون وطئها قسرا ثم تركها، ثم قسرها مرة أخرى فعليه لكل مرة قسرها صداق سوى الصداق الأول

•

وكذلك ان كان لم يعلمها بالطلاق ثم دخل عليها ووطئها ثم تركها وانقطع ثم رجع فوطئها فعليه لكل مرة فعل بها هكذا صداق

وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج عليها امرأة

أخرى فطلبت الأولى صداقها كله.

قال: ليس لها الا نصف صداقها، فاذا دخل بها كان لها عليه

ـداق كله.

ومن غيره: قال: نعم، وانما ذلك الآجل، وأما العاجل فلا سبيل

له حتى يؤديه كـ

ـــله