الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥-
245
-
وقد قيل: اذا تزوج عليها كان لها عليه أن يؤدى لها الحق كله لأن ذلك محله، وليس يحجر الدخول عن ذلك والله أعلم بالصواب
وحفظ الفضل بن الحوارى عن زياد بن الوضاح عن موسى بن على: أنه اذا تزوج عليها استوجبت صداقها كاملا وان لم يدخل عليها ومن غيره: وعن امرأة تركت لزوجها صداقها فلما حضره الموت
أوصى لها بصداقها.
فان كانت تركت لزوجها بمطلب منه اليها ثم أوصى لها به في مرضه ورده اليهـ فهولها
•
وان كانت تركته له من غير مطلب منه، وطابت نفسها ثم أوصى لها به أو رده عليها فى مرضه فذلك لا يجوز لها لأنها من الورثة، ولا يجوز
له في صحة ولا مرض عطية عند الموت.
ومن غير سماع أبي مروان: واذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه فقال للقوم: ان فلانا أرسلنى أن أتزوج عليه وأن تزوجوه، فعن رسالته قلت لكم، وان كرهتموه فأنتم أعلم فزوجوه فأنكر المرسل
قال: فلا شيء على الرسول، وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه، ويجبر المرسل أن يطلق
وان كان الرسول لم يقل: ان فلانا أرسلنى، وتزوج عليه ثم أنكر
المرسل، وقال الآخر: أنه أرسله.
قال: فعلى الرسول نصف الصداق، وعلى المرسل يمين بالله