الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦-
246
—
ما أرسله، ويجبر الذي تزوج عليه أن يطلق من أجل أنه لعله أرسله ثم أنكر الا أن تكون مع الرسول بينة عادلة له عليه، وأنه أرسله فيؤخذ
بالبين
لى فيهـ
ومن غيره: وعن رجل زوج ابنه امرأة فلما جاء ابنه قال: لا حاجة
فان كان قد فرض لها صداقها فيقبل به فهو عليه
وان لم يقبل به فليس عليه شيء الا أن تكون حملت من أرض الى أرض أخرى فانه ينفق عليها حتى يردها، فلا بأس أن يتزوجها الأب ان شاء بمهر جديد الا أن يكون ابنه أمره.
فان كان ابنه أمره أن يتزوجها فلا تحل لأبيه
وعن أبي مروان
-
حفظه الله - قال: احفظ عنى: أيما ولد أو
أجنبى تزوج امرأة لرجل ثم كره المتزوج أن الغائب أرسله أن يتزوج تلك المرأة فزوجوه، فلما بلغ ذلك الغائب أنكر الرسالة ولم يرض بالتزويج انه لا يلزم صداق
فان أقر أنه أرسله فعلى المتزوج نصف الصداق
وقال من قال: الولد والأجنبى المتزوج ولد الغائب أرسله ثم قال:
لا أرضى فعليه نصف الصداق.
واذا باع الرجل غلامه بمائتي درهم وكان متزوجا امرأة بألف درهم