كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

وهى تساوى ألف درهم فانه ليس لها عليه غير مائتي درهم التي باعها بها، وعليه يمين ما دالس في بيعه هذا

ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله: قال أبو على في رجل تزوج امرأة على صداق ألف درهم، فدفع اليها ألفا قبل دخوله بها فوهبته له فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول بها فطلب خمسمائة درهم.

قال: ليس له، وقد صار اليه ما دفعه اليها فى هذه المسألة لأنها اقتضت ما استحقت بالعقد، وضمنت الباقى له، فلما طلقها لم يستحق غير الخمسمائة درهم وهو نصف الصداق فينبغي أن يضمن الباقي لأنها تصرفت والله أعـ

ه أعلم

واذا شرط للمرأة جارية فهى جارية سوداء، وان ادعت المرأة

أو وليها أنها هندية.

وقالوا: ان الوصفا فرسى أو هند فعليهم البينة بذلك

قال أبو عبد الله فى الحلة الكاملة التى تشرطها بعض الناس في ــدقات نسـ ائهم.

قال: ان كان أهل البلد لهم فى ذلك شرط معروف من الثياب فهو

على:

وان لم يكن فى ذلك معهم شيء معلوم فانى أرى أن هذه الجلة الكاملة كسوة امرأة أربعة أثواب: ملحفة ودرع ورداء وخمار وسط

من الثيـ