الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨-
248
-
وانما جعلت للمرأة ستة أثواب على زوجها لحال ما يحدث لها من الحيض. انقضى
أن
فى رجل تزوج امرأة ثم تزوج أخرى بجميع ماله، وعلى ذلك
كحوه.
قال محمد بن المسبح: لا تدرك الأولى شيئا، وعلى ذلك أنكحوه
وان كانت الأخرى قضاها على قدر صدقات نسائها أو أقل من ذلك
جاز قضاؤها
•
وان قضاها أكثر من صدقات نسائها أعطيت صاحبتها الفضل من حقها الذي لها عليه
فان قضاها ماله بعد أن دخل بها فلما علمت الأولى طلبت حقها
قال محمد بن المسبح: هذه معى مثل الأولى، يجوز لها ما قضيت.
وقال في هذه أيضا مثل قوله فى الأولى وهو برأيهما.
وقال هاشم: ان وارث وغسان قسما صداقا قبضته الآخرة بينها وبين الأولى وكانت الأولى لم يدخل بها
وزعم أزهر بن على أنه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن على عن رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل، وأن الولى أشهدهما بعد ذلك أنه قد أجازه على امرأته.
١٬٠٨١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.