الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩-
249
فأثبت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل
قلت: فاذا كان عليه لامرأته صداق ولم يمكنه النخل فطلب أن يشترى لها نخلا فلا يجد الا شرى بادة على ثمن النخل فهل يؤجل في ذلك على قدر القياس أنه يؤجل كما الذى يؤجل الذي ينفق ماله
إلا بكسران
ومن جواب أبى الحوارى: وعن من يعطى زوجته شيئا من صداقها ماله على أن ليس لها ثمرته، أو على أن ثمرته الأولاده لو يقضيها صداقها بغلة ماله ولا شيء لها في أصله.
من
فعلى ما وصفت فاذا أعطى زوجته صداقها بما شاء من ماله على أن ليس لها ثمرته، أو على أن ثمرته لأولاده فهذا باطل، وللمرأة
داقها.
وأما اذا قضاها صداقها بغلة ماله ولا شيء لها في أصله، لعله أراد: ان قضاها ثمرة ماله سنين
الم
فان رضيت بذلك، وقبضت المال على ذلك وعرفت ما اقتضت من ال على ذلك ثبت عليها ذلك، وان تكن ثمرة الا ثمرة ذلك المال، وهذا الشرط ثابت.
وعن من قال لزوجته: اني كنت تزوجت امرأة، وتركت لي صداقها الذي لها على
قال: أحب أن تسمع زوجته، ورجا ان تدع له حقها فتركت له حقها، أيبرأ أو هذا مطلب منه؟