الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥255
واذا ثبت ذلك كان عندى على سنة البلد سبيل في الشرب
وعن رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى توفى، ثم علمت
فقد رأوا أنها مخيرة، ان شاءت قبلت ما قضاها، وان شاءت
ردت ذلك
وليس للورثة خيار.
مسألة: وسألت عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة درهم، وأنه قضاها بالمائة درهم أرضا وغسلتها المرأة، وقام في الأرض مال يساوى درهم، ثم طلقها قبل أن يجوز بها فما يكون لهذه المرأة من
ألف
هذا المال؟
فعلى ما وصفت فان للرجل نصف المائة خمسين درهما، والأرض بنخلها للمرأة، وليس للرجل فى الأرض ولا فى النخل شيء، وهذا بمنزلة
البيع
وان كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فله نصف الأرض بلا نخل، ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويرد على المرأة قيمة النخل التى فى الأرض التى صارت اليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ بحقها وتقلعها فلها ذلك
وللمرأة الخيار فى ذلك ان كانت قد فسلتها على هذا الوجه
وبين الدراهم والأرض فرق.