الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦-
فاذا كان الصداق دراهم فاقتضوا منه عروضا فانما يردون عليه
الدراهم
واذا كان التزويج على عروض فانما ترد عليه نصف العروض
وقال أبو الحوارى عن امرأة لها على زوجها صداق، هلك زوجها وطلبت المرأة أن تأخذ صداقها منه ألف درهم، وطلبت دراهم، فقالت الورثة: تعطى مزيفة، وقد تزوجها في أيام كان النقد نقاء ثم رجع النقد الى المزيف.
وان تزوجها في زمان يجوز الزيف ثم حدث الحدث فماتت أو مات الزوج أو ورثته تعطى المزيفة
قال أبو الحوارى عن أبي عبد الله عن نبهان بن عثمان: ان لها القضاء. نقد البلد يوم
ان كان تزوجها في أيام النقاء ثم تغير النقد من بعد ذلك وعاد الى المزيف فلها المزيف
وان تزوجها فى أيام المزيف فتغير النقد فرجع الى النقاء فلها النقاء ما لم يشترط عليها عند التزويج فهذا حفظى عنه.
فرجع
وقد كنت سألته عن صداق امرأة من بهلا فكان هذا قوله
ثم رأيته بعد ذلك يتفكر في ذلك ولا أعلم أنه رجع عن هذا
وقد كنت سألت عنها أبا المؤثر فقال: ان كان تزوجها في أيام النقاء النقد الى المزيف فلها نقد يوم تزوجها