كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

وان تزوجها فى أيام المزيف ورجع النقد الى النقاء فلها النقا.

وان تزوجها في أيام المزيف فلها النقد نقد البلد، وهو حفظى عنه.

وان كان يوم التزويج لم يعرفوا: كان يجوز المزيف أم لا؟ وجهلوا ذلك فما يكون لها اليوم، تقضى نقاء أو مزيفة؟

قال أبو الحوارى: ان كانوا لا يعرفون نقد البلد ذلك اليوم فلها القضاء فقد بينت لك الذي أحفظ، فانظر في صواب

نقد البلد يوم ذلك وعدله.

(م 17 - الايضاح في الأحكام جـ 4)