الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨-
258
-
من كتاب محمد بن جعفر:
باب
(في الشرب)
واذا تزوج الرجل امرأة على نخل بشربها فسواء، قال من أو لم يقل لأن شربها هو الماء.
الماء
فاذا عدت النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذى يشرعها
وتشرب منه.
وقال من قال: اذا تزوج الرجل المرأة على نخل فهى لها بشربها
وان لم يشترط الشرب
ولم نعلم أحدا من فقهائنا الذين شاهدناهم أخذوا بذلك
وأما الأرض فاذا تزوجها على مائة نخلة أو أقل أو أكثر فهى
ولو لم يشترط الأرض.
بأرضها
وليس عندي في ذلك اختلاف
وان كان فى شرط النكاح أن شرب النخل من فلج كذا وكذا كانت النخل التي قضيت أو شيء منها شربها من غير ذلك الفلج نظرا لعدول ما تحتاج اليه هذه النخل من الشرب من الفلج الذي يشرعها، وكان
١٬٠٩١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.