كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

لها المثل مثل ذلك من الفلج الذى عليه الشرط، ثم أعطيت قيمته من هذا الذى يشرعها اذا كان الآخر لا يمكن أن يسقيها

وكذلك ان كانت النخل بشربها ولم يكن لصاحب النخل ما في شيء من الأفلاج، أو كان الماء سهاما فان العدول ينظرون قيمة النخلة بشربها،

ثم يكون القضاء على ذلك.

وينظرون عند قطع الشرب

فان كان محل قد نقص منه الماء أو خصب قد طفى فيه الماء فان

النخل التي قضيت بشربها ورثها من صاحب النخل التي قضاها، وذلك من ماله

فاذا كان الماء وسطا من ذلك ضمت النخل ثم أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور حول جذعها، ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنها قد توطت أرضها ثم تترك بعد أن تشرب الى آدها وما يسقى مثلها، ثم يساق اليها الماء في وقت معروف يقلب اليها الماء من الاحالة التي يشرب منها جميع تلك النخل، ويساق الماء حتى يدخل النخل.

وقد تكون الأفلاج مختلفة:

فان كان فلج كثير الماء جعل في كل أجيل ثلاث نخلات وأكثر على

ما يرى

يرى العدول، ويكون بين كل أجيلين ساقية.

•

واما ان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة فى أجيل.