كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

-

ومن كان عليه صداق لامرأته نخل، وله مال يقوم بصداقها، وأراد الحج تعلقت وطلبت حقها فخشى أن يسلم ماله اليها بحقها، ورجع من سفره يؤديه ويتمسك بماله، وعليه عوله فخشى أن يصيبه نقص في طلب المعاش

فانه يرهن في يدها المال بصداقها.

وروى لنا مخلد بن الوليد أن راشد بن النظر قال: قلت: ما ترون على المال وسقايته في زمان بشير وحياته، ونحن نختلف الى بشير وغيره من المسلمين

فلما أراد أهل نزوى أن يردوه الى السهام ورأى أنه على المال أجله من من هو على السهام.

وقال مخلد: انه كان معى غلط أسهم أو فضل عنه فقال: اجعله لأهل القرية أو الأهل الماء والله أعلم

وأنا مسائل عنها ان شاء الله.

سهم

فسألت بشيرا

واذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق فانقلعت النخل فلصاحب الشرب أن يجرب الشرب نخلة مواضعها، ويسوقه الى أرض أخرى برأى العدول.

وله أن يسقى ما شاء من أرضه تلك أو غيرها اذا قطع له شربه

برأى العدول

واذا تزوج رجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها