الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨-
118
باب
(في الشهود وتفريع تحملهم الشهادات)
ومن حضره الموت وأعطى رجلين كتابا وقال لهما: اشهدا على بما في ذلك الكتاب فانه وصيتى، أو لم يقل وصيتى فقالوا: اذا كان من من يكتب فجائز أن يشهد عليه بما فى ذلك الكتاب، وان كان من من لا يكتب ولا يقرأ فحتى يقرأ عليه، ويشهدان بما فيه بعد أن يقرآن عليه وعن رجل يدفع الى رجل كتابا ويقول: اشهد على بما في هذا
الكتاب فهو عندى على نحو كتاب الومية.
وان كان الدافع أميا فلا يجوز حتى يقرأ عليه.
وان كان من من يكتب ودفع الكتب من يده الى من شهد عنه
أو عليه بما فى هذا الكتاب شهد به عليه.
وتن امرأة لا تشك فى معرفتها أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره، أو كلمتك وهي ساترة وجهها
فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهدتك فلك أن تشهد ولو لم ظهر وجهه اليك
وأما ان كان خلف حجاب فاذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي لك أن تشيد لأن الأصوات تتشابه
من ما يوجد عن بعض أهل العلم: معروض على أبو الحواري: