الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩-
129
-
وسألته عن رجلين شهدا لرجل أنه وصى لفلان الميت
قال: شهادتهما جائزة
قلت: فإن أقرا بدين عليهما للميت؟
قال: فإن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع الى من شهدا له بالوصية،
ويقيم الحاكم وصيا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت
قلت: وإن شهد وصيان لميت لرجل على الميت بدين؟
•
قال: تجوز شهادتهما له
قلت: وليس لهما في هذا
نفع
?
قال: لا، وينظر في هذه المسألة
وعندى إنما ينتفعان بهذه الشهادة، وأنهما يتخلصان من ما في
أيديهما بتسليمهما الى من يشهدان له.
(م 9 - الايضاح في الأحكام)
١٢٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.