كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

-

129

-

وسألته عن رجلين شهدا لرجل أنه وصى لفلان الميت

قال: شهادتهما جائزة

قلت: فإن أقرا بدين عليهما للميت؟

قال: فإن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع الى من شهدا له بالوصية،

ويقيم الحاكم وصيا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت

قلت: وإن شهد وصيان لميت لرجل على الميت بدين؟

•

قال: تجوز شهادتهما له

قلت: وليس لهما في هذا

نفع

?

قال: لا، وينظر في هذه المسألة

وعندى إنما ينتفعان بهذه الشهادة، وأنهما يتخلصان من ما في

أيديهما بتسليمهما الى من يشهدان له.

(م 9 - الايضاح في الأحكام)