الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠130
-
فصل
) في مسائل متفرقة)
واذا شهد مع الحاكم أعجمى فعلى المشهود له أن يحضر شاهدى عدل يشهدان له على شهادته له وهو حاضر
وإن قدم رجل من بلد الى بلد آخر فحضر الإمام والقاضي في مجلس القضاء فأشهد القاضي على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فإنه يشهد على قضيته التي أشهده عليها وإن لم يكن يعرفه من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر: ألا يقعد في موضع الإمام والقاضى ويحكم بين الناس إلا هما
وكذلك كل ما كان مشهورا من النسب والموت والنكاح.
قال: الشهادة فيه جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهده، وإنما ذلك في من يشهر موته حتى لا يشك فيه أهل المعرفة فيجوز أن يشهد الذي عرف بموته.
واذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانا فأقيد به ثم صح أن أحد الشاهدين عبد أو نصراني، وقد كان الإمام سألهما: أنتما حران؟ قالا: نعم، أو لم يسألهما
فقال: أما النصراني فإن كان قال: إنه مسلم فقد دخل في الإسلام،
فشهادته جائزة