الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥???
واحد منهما وحده، وقال الله) أن تصل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، وقد يقوى الشاهدان بعضهما ببعض اذا اجتمعا
ورفع موسى بن أحمد بن على أنه يوجد: أن المشهود عليه له اذا طلبه
وإن شهد غريمان لرجل بوكالة لرجل فى قبض ماله فشهادتهما جائزة
في ما على غيرهما، وأما في ما عليهما فلا تجوز
وبينة التهاتر غير مقبولة
والتهاتر مثل رجلين ارتفعا الى الإمام فادعيا. دارا وأرضا في يد رجل فأقام كل واحد منهما البينة أنه تصدق بها عليه
فإن لم يعلم أنه تصدق بها عليه وقبضها فإنه ينبغي للإمام أن يقضى بها لأولهما ادعاء، وأولهما أقام البينة عليها، ولا يلتفت الى قول المدعى
•
الثاني ولا الى بينته لأنها تهاتر، والتهاتر غير مقبول
والتهاتر هى الشهادات التي يكذب بعضها بعضا
وقال بعض الفقهاء: لا يقضى بها لواحد منهما لأنها إنما تقع لكل
واحد منهما نصفا مقسوما
وما يشبهها من المسائل مثلها
ولا تجوز شهادة الورثة بعضهم على بعض
ومن كان وكيلا لرجل فى مال له ثم انتزعه من وكالة ماله لم يجز له
أن يشهد له فيه بشيء.