كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

-

-

فان شهد معه بشهادة قبل شهادته لموضع ولايته.

وقال من قال: لا يجوز ذلك الأنه انما كان ذلك من عبد، والعبد لا يكون معدلا في الأحكام فيتولى، ولا تقبل شهادته، وكما يتولى العبد ولا تقبل شهادته، وكما يتولى المدعى ولا تقبل شهادته ليس الأمر استحق به طرح الشـ هادة

وقال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز

ومنه: واذا طالب المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود ولو

كانت عدالتهم قد صحت من قبل.

وقال من قال: ان موسى بن على - رحمه الله ـ كان يعيد المسألة

عن الشهود على أربعة أشهر

وقال من قال: ستة أشهر

ومن غيره: وقال من قال: لا يعيد المسألة عن الشهود في ذلك الحكم نفسه الا أن يظهر هنالك سبب يستحق به المسألة حتى ينفذ ذلك الحكم

ومن غيره: ومن جواب أبى مروان: أن تعديلهم جائز في ذلك الحق ولو خلا أربع سنين أو أقل غير أنه أكثر من سنة الا أن يحتج المشهود عليه أن الشاهد قد أحدث حدثا من قبل أن يحكم الحاكم

قال محمد بن المسبح: اذا عدل الشاهدان في منازعة بين رجلين فهما على عدالتهما حتى يأتى الخصم عليهما بجرح

وقال أيضا: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان