الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦-
يقول: اذا ظهرت الدعوة فى بلد كانوا عدولا مثل عمان الا من في عنقه حد أو محرم يقيم عليه، ولم يقبل هذه المقالة الأربعة أحد من الحكام ولا من الفقهاء والله أعلم.
وفى موضع: الا شاهد فى عنقه حد لم يقم عليه، أو مقيم على حرمة ولا يبرأ منها، أو متهم فى عمله صومه وصلاته وزكاته فأخر الشهود
ومنه: قيل ان على المسلمين اذا طرح المعدل لهم وليا ألا يدعوا المعدل يطرحه الا بأمر يصح عليه.
ان أبى المعدل وتولاه المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه، وجازت
ـهادته.
ولا يقبل التعديل من المعدل حتى يقول: انه عدل
وقد قيل: اذا قال: ثقة قبل
وليس أحب أن يكتفى بهذه اللفظة وحدها.
ومن غيره: وقد قيل: ان أبا على قال له المعدل أو كتب اليه في
رجل سأله عنه: أنه لا يعلم منه الا خيرا.
فنظر في ذلك ثم أجاز شهادته
قال: قد اختلف في قوله انه ثقة:
قال من قال: يقبل قوله فى ذلك وتجوز شهادته.
١٩٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.