الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧وقال من قال: لا يقبل
-
197
وقد قيل: اذا قال: فلان جائز الشهادة عندى فقد عدله
•
ومنه: وان قال: انه معى في الولاية فقد قيل: ان الحاكم يكتفى
ذلك.
وقد قيل: انه اذا قال: فلان من خيار الناس، أو من خيار المسلمين أو من خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أو من الصالحين، أو من صالح الناس، أو أصلح أهل بلده فكل هذا تثبت به ولايته، وتجـ وز شهادته
واذا قال: فلان ثقة في دينه قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته.
وكذلك اذا قال: عدل في دينه، أو عدل قبلت شهادته، ولم تثبت
واذا قال: فلان معى فى الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو ولى لى في ديني، أو ولى لى، أو ولى لله، أو ولى الأهل الحق فكل هذا تثبت به ولايته، وتجوز شمـ هادته
فان قال: فلان أثق به، أو أمين، أو أأتمنه، أو أمين معى فلا تقبل به ش هادته، ولا تثبت ولايته
واذا قال: فلان من الخيار، أو من الأبرار، أو من المتقين، أو من الصادقين قبلت بهذا شهادته، وتثبت ولايته.
ومنه: وقيل: للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل عنهم.