الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣203
--
وقال بعض المسلمين: انه لا يحكم بالجرح اذا صحت عدالة الشاهد، ولم يقبل جرحهما بعد ذلك فى ذلك الحكم.
وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في جرح البينة ولا المعدلين الا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم وانما العدل الولى الذى له الولاية
فلم
قال: ويقبل تعديل المرأة للمرأة اذا عدلتها اذا سئل عنها المعدل رفها، وعدلتها المرأة جاز تعديلهما
واذا شهد شاهدان على شاهد أنه يأخذ الرشوة، أو في يده حرام فقيل: ان ذلك لا يسقط شهادته حتى يبينا الحرام والرشوة. انقضى وقيل: اذا عدل المشهود عليه شهود المدعى عليه حكم عليه الحاكم.
بذلك
وقال من قال: لا يقبل تعديله لهم الا أن يصدقهم في ما شهدوا وقال من قال: ان كان يبصر العدالة جاز تعديله لهم.
وان لم يكن يبصر لم يجز ذلك عليه الا أن يصدقهم في ما شهدو
ومن غيره: واذا شهد مسلم عند الحاكم بشهادة ثم سئل عنه المسلمون فليس عليهم أن يرفعوا عدالته الى الحاكم والمعدل الا أن يطرح فإن طرح وقف عنه، فعند ذلك على من يتولاه أن يرفع عدالته الى الحاكم
والمعدل