الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥-
2050
-
باب
(في سماع البينات)
من كتاب فضل بن الحوارى:
واذا دعا الطالب البينة فان الحاكم يؤجله فى احضارها بما تأجل، ويكتب أجله أن لم يكن بينة: تأجل فلان بن فلان فى احضار بينته على فلان بن فلان فأجلته الى يوم كذا وكذا من شهر كذا.
فاذا جاء ببينة الى الأجل سمع بينته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله من بعد ما تصح معـ
وكالته
فان لم يواف خصمه ولا وكيل له سمع البينة، وأثبت شهادتهما في كتابه وكتب: تخلف فلان بن فلان عن موافاة خصمه فلان بن فلان، ولم يحضر سماع البينة واحتج على خصمه.
فان كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه، أو بمصيبة موت من يلزمه أمره أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه
وان لم يصح تخلفه لمرض والمصيبة موت أنفذه عليه الحاكم وسماع البينة اذا عدلت بينته بعد أن يحتج عليه ان كانت له حجة في ما صح عليه.
وان كان الطالب لا يستطيع حمل البينة كتب الى والى البلدان
يسأل عنه أهل الخبرة.