كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

0 206

-

فان كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته وليرفع خصمه، وجعل لهما أجلا يتوافيان اليه، ويعرفه الأجل.

وان لم يكن له مال ولا مقدرة فليسمع بينته بمحضر من خصمه ويكتب شهادتهم وتعديلهم والمعدل المنصوب ان كان والا صلحاء البلد ان كان فيهم من يصلح للتعديل، ويكتب تعديلهم وشهادتهم لو طرح أو

وقف.

ثقة فاذا وصل اليه كتابه مع يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه اياه من يقبل منه ثقته ثم ينظر فى الحكم ويكتب، وان كان لخصمه بينة سمعها

بمحضر من خصمه

وعلى الحاكم ألا يغيب عنه ما يكتب عند كتابه من الشهادات وغيرها ولا يتولى كتابه سماع البينات الا أن يرجع ينظر فيها، ويقرؤها على

الشاهد.

فان تولاها فهو خير، وان تولى كتابتها بيده فهو أحسن

وقد كان الحكام يولون ذلك الكتاب الثقاة البصراء بذلك، ثم يقرؤها عليه وعلى الشاهد وهو ينظر فى الشهادة.

وذلك مثل موسى بن على كان يكتب له سعيد بن محرز.

فأما

من

لا يحسن كيف يستمع ولا كيف يكتب الشهادة عن الشاهد

فلا يتولى ذلك.

فان وليها الحاكم وكتب غير ثقة

وينظر فلا بأس. وهو يسمع