كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

-

ولا يولى حفظ كتبه ولا حملها إلا ثقة أمين

ومن سمعت بينته في بلده سمعت بينة خصمه حيث هي في بلدها، وغيره يستمع بينة خصمه، كل واحد منهما في موضعها بمحضر من خصمه.

وان لم يقدر على حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه: ان شاء أن يخرج يستمع بيئة خصمه حيث هي في موضعها خرج سمعها

وان كره كتب الحاكم الى والى البلد يستمع البينة ويسأل عن تعديلها، ويبعث بما صح عنده من الشهادة ومن التعديل

•

وليس يكلف حمل البينة فى الدين ولا في النسب ولا في الوكالات

ولا المحتسب ولا الوصى في الوصايا والدين

ويستمع البينة على الوصايا في مواضعها.

ويقبل الوكالة وبيئة النسب من غير أن يرفع الخصم.

ولا ترفع البينة في المواريث.

ويكتب الحاكم الى الوالى فى المواريث: اذا وصل كتابي فاقسم ما صح عندك بشاهدى عدل لفلان بن فلان من المال على جميع ورثته على

سهام كتتاب الله فان احتج فيه أحد، وفسر حجة فارفعهم الى.

قال غيره: وقد قيل: لا يجوز قبول الكتاب من الامام ولا من القاضي اذا كان منشورا حتى يكون مختوما