كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

-

208 -

وقال: لا يقبل في يد الواحد حتى يشهد عنه عدلان أنه من الامام

أو القاضي

ويقبل شهادة الشهود عن الشهود وان كانوا في البلد اذا كانوا من من لا يستطيعون الوصول الى الحاكم

واذا ورد رجل بكتاب الى الوالى منشور من امام أو قاض أو وال في رفع رجل نظر خاتم الامام والقاضى والوالى، فان كان مختوما رفع

المط

لوب

وكذلك ان كان فى عبد أو دابة مسروقة أخذ على المطلوب كفيلا، وضمن الدابة أو العبد، ورفعه الى الامام أو القاضي، وكتب اليه بما ورد به عليه حامل الكتاب.

قال أبو المؤثر: الله أعلم أن طلب المحكوم عليه أن يرتفع الى الحاكم فله ذلك، وأما الطالب فلا.

وان لم يكن عليه خاتم الامام أو القاضى أو الوالى لم ينفذه، وولى هو الحكم بينهما ان صح له عليه حق

خاتم

وان حمل له كتابه ثقة عنده أنفذه له على ما فى الكتاب اذا كان عليه

وأما كتب الولاة فلا يرفع واحد الى الآخر للحاكم بينهما إلا الامام

والقاضي

وليس للولاة أن يكتبوا منشورا الا فى ولايتهم، ولا يرفعه اليهم الا برأى الامام.