الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩-
209
-
ويقبل الكتاب من الامام والقاضى بيد العدل الثقة الواحد في
الأحكام.
ولا يقبل بيد من له الحكم ولا لولده ولا لعبده وان كان ثقة.
جميع
ويقبل بيد المرأة العدلة الثقة فى جميع الأحكام وسل عنها فانها نصف شبـ اهد.
ولا يقبل بيد العبد الثقة لأنه لا تجوز شهادته
واذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض نفذ حكم القاضي، وبطل حكم الوالي
وكذلك ان صح حكم من القاضى وحكم بخلافه من الامام نفذ حكم الامام وبطل حكم القاضي
حكم ذلك محمد بن محبوب - رحمه الله -: أجاز حكم عبد الملك ابن حميد وأبطل حكم موسى بن علي ـ رحمه الله ـــ.
وكل حكم حكم به حاكم من من يوليه الامام فحكمه جائز ما لم
خالف الحـ
وانا بسأل عن التعديل من بعد شهادته
وانما يسأل عن تعديل البينة من بعد الشهادة
(م 14 - الايضاح في الأحكام)
٢٠٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.