كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

-

210

(في الأموات)

ومن كتاب محمد بن جعفر:

واذا أقام رجل البينة أن أباه مات كذا وكذا، أو أنه وارثه يوم فحكم له بميراثه ثم جاءت امرأة بشاهدى عدل أنه تزوجها على صداق كذا وكذا، ودخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البينة أنه مات فيه، وشهر بعد الشهر، وسنة بعد السنة فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها، ولا يقضى لها بشيء، وذلك أنه موته وجب في الوقت الأول

واذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعى دارا وأرضا في يد رجلين وارثين فادعى أنه اشتراها من الميت ورثاها منه، وأحد الوارثين غائب والآخر شاهد، وأقام شاهدين فانه ينبغى للحاكم أن يقضى على الشاهد بجميع ما قامت به البينة، ولا يلتفت الى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه فى ذلك لأن الدعوى اذا كانت على الميت فأى الورثة حضر فهو خصم.

وان أقام البينة على الميت بدين فأى الورثة حضر فهو خصم في

وسواء كانوا قسموا الدار والأرض أو لم يقسموها ينبغي له أن

يمضى القضاء فى ذلك كله، على الصغير منهم والكبير

ويجوز ذلك قول أبي على موسى بن على – رحمه الله