الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١- 211
يحض
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: لا يحكم على واحد منهم حتى
قال أبو المؤثر - رحمه الله -: لا يقضى على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر أو يحضر له وكيل، ويمضى القضية على من حضر في حصته خاصة
قال أبو الحواري: بهذا نأخذ
واذا شهد شاهدان أن جد هذا الرجل مات وقد أدركناه وترك هذه الدار ميراثا فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حتى يقولا: انه مات وورثه أبو هذا، ومات أبو هذا وورثه هذا.
ومن غيره: قال: وذلك اذا شهد أنه مات جد هذا وترك أباه حيا، وترك هذه الدار في يد هذا لم يطالب فيها الى أن مات وترك ولده هذا.
واذا أقام الحاكم قاسمين فقسما مال قوم بينهم وقالا: انه قد
أخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء بينة أن
فيه غلطا فبعض أجاز شهادتهما، ورد فيه القسم، وهو أحب الينا
وقال
?
من قال: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط، وتقبل شهادة
القاسمين
قال أبو الحوارى: بهذا نأخذ
قال أبو المؤثر: اذا
صح
الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم
واذا ارتفع رجلان الى الحاكم يدعى أحدهما مالا في يد الآخر وأنه