كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

-

وارثه فان الحاكم يكلفه البينة أنه فلان بن فلان، وان الميت قد مات وهو فلان بن فلان يلقاه الى أب قد سماه، وأنه لا يعلم له وارثا غيره

ولا يكلفه أن يقول: ليس له وارث غيره لأن ذلك غيب، وأن ذلك المال لذلك الميت

فاذا شهد شاهدا عدل على ذلك فانه ينبغى للحاكم أن يقضى له بالميراث

وان جاء أحد بعد ذلك فأقام البينة أنه أبو هذا الميت أو ابنه، أو على نسب هو أقرب اليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث فانه يأخذ منه الميراث ويرده الى الذي هو أقرب

فان جاء رجل فأقام البينة أن الميت فلان بن فلان من حي أو قبيلة وأنه فلان ابن فلان ابن عمه، وعزله عن الأب والنسب الذي صح مع الامام أنه منه، وحكم به فان الامام لا يقبل ذلك منه، ولا يحول نسبه بعد اذ ثبت مع.

ومن ما يوجد

أنه من جامع أبى صقرة: واذا كانت الدار في يد رجل فأقام عليها رجل شاهدى عدل أن أباه مات وتركها ميراثا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أخاه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأنه أخوه لأبيه وأمه، والذى فى يده الدار منكر لذلك فانه يقضى بالدار بينهما نصفين

ولو كان عبد فى يد رجل فأحضر عليه آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه مات