كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

213

-

وتركه ميراثا له منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره فانه يقضى بالعبد لصاحب السنتين في قول بعضهم

وأما قول بعضهم فالعبد بينهم أثلاثا، والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت في ذلك سواء

قال غيره: قد قيل: ان صاحب الوقت الآخر في هذا هو أولى به لأنه يحتمل أن يتحول الشيء بعد الأجل الأول الى هذا الذي مات آخرا

واذا كانت أرض فى يد رجل وادعاها رجل آخر فعليه البينة

فان أقام البينة أن أباه فلانا وهى فى يده لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركها ميراثا لهذا الرجل لا يعلمون له وارثا غيره فانه يقضى بينهما نصفان، وشهادة شهود هذا أنه مات في يده مثل قول الآخر ان أباه مات وتركها ميراثا

وهي

واذا كان عبد في يد رجل غادعى رجل أن أباه تركه ميراثا وأقام على ذلك البينة، وشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، وادعى آخر أنه له وأقام على ذلك البينة فانه يقضى به بينهما نصفان

واذا كانت أمة فى يد رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبى هذا ونقده الثمن فانه يقضى لها للمشترى، وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث

وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة

أو نخل أو عطية أو عقد.