الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤-
214
واذا كانت النخل والدار والبستان والقرية فى يد رجل فادعى رجل أنها له فشهد له شاهدان أنها الأبيه، ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا فانه لا يقضى بها له، ولا ينفذ هذه الشهادة
وكذلك لو شهدوا أنها كانت الأبيه، وهذا قول بعضهم.
وقال بعضهم: اذا قامت البينة أنها كانت لأبيه لم يحتج أن يقولوا: مات وتركها ولكن أسأله البينة وعدد الورثة ثم أنفذ القضاء
قال غيره: اذا صح أنه لأبيه أو أنه كان الأبيه فانه يثبت لورثة أبيه.
ولو شهدوا أن جد هذا مات وتركها ميراثا ولم يزيدوا على هذه المقالة لم تنفذ هذه الشهادة حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأن أباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره،
هذا قول بعضهم
وقال بعضهم: اذا شهدوا أنها كانت له لم أكلفهم أن يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا ولكنى أكلفهم البينة على عدد الورثة ثم أنفذ القضاء.
قال غيره: اذا صح أنه مات وتركها ميراثا أو تركها فبعض لا يثبت هذا حتى يصح أنها كانت له أو ما يكون من الانسان الذي يستحقها بذلك ملكا لأنه قد خلف الدنيا وما فيها، فهذا من ما خلف.
وكذلك لو ترك الدنيا وما فيها فهذا من ما ترك
وأما قوله اذا صح
ملكا له ولم تقل البينة لا يعلم له وارثا. غيره