الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥-
215
-
فقيل: يدعى على ذلك بالبينة، فان أتى ببينة أنهم لا يعرفون له وارثا ، غيره حكم له بذلك على صحة المال
صح
وان لم يأت ببينة فأحسب بعضا يقول لمن صح أنه وارث له: فقد الميراث له، ويقضى له بما صح من مال
قال غيره: لا يبين لى ما أراد بهذا
اذا قال غيره: يعجبني صح أنها لجده، وأن هذا وارث أباه، وأن أباه مات ورث جده: أن يقضى أنها لجده، ولم يصح غير ذلك الأنه ويقضى بها للجد على ما صح.
اذا
يوقف
صح ميراث الجد كيف استقر به الحال جعل لورثة الجد ولم
أمر
وان تركت فى الذى هى في يده هذا فقد قيل: انه أولى بها، وليس صحة ذلك كصحة ذلك للولد
غـ
وقيل: ما صح للجد أنفذ في الحكم على ورثته
وان لم يصح لجده وارث غيره كان هو وارثا لجده حتى يصح
ذلك.
واذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون وارثا غيره، وأقام هذا شاهدين أن أباه تزوج عليها أمه، وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا لا يعلمون لها وارثا غيره فانه يقضى بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حين تزوج عليها كأنه
باغه