كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

0216

-

واذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له، ولم يشهدوا على ورثته، ولم يعرفوهم فان القاضي، يكلفه البينة أن أباه فلان بعينه، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره

فان أقام البينة على ذلك دفع الدار اليه

وان لم تقم البينة على ذلك لم يدفع اليه شيء حتى يحتاط القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك اليه، ويأخذ منه كفيلا فى ما دفع اليه من شيء.

واذا كانت الدار فى يد رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه، ولم يقولوا: مات وتركها ميراثا فانه لا يقضى له بشهادتهم بشيء

وكذلك لو قالوا: هذه الدار الأبيه.

قال غيره: هكذا حتى يصح موت أبيه

ولو شهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات وتركها ميراثا فانه لا يقضى لهم حتى يشهدوا أنه وارث جده ولا يعلمون له وارثا غيره في قول بعضهم •

وقال بعضهم: أقضى بها للجد، وأجعلها على يدى عدل حتى يصحوا عدد ورثة الجد، فاذا صح عدد ورثة ذلك قضيت له بحصته

من ذلك

ولو شهدوا أنها لجده مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثا غيره،

وأن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بها