كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

-

217

اليه

وقال بعضهم: لا آخذا من الورثة كفيلا بشيء من ما يدفع اليـ من الميراث

وقال: أرأيت ان لم أجد كفيلا كنت أمنعه حقه لشيء أخافه ولم يستبن لى بعد، ولم يجب عليه بعد.

الذي

واذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره،، وأقام في يده البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فانى أقضى بها للمدعى، ولا أقضى بها للذي هي في يده.

وقال: بقضائها لأقرب الأجلين

ولو أن الذى الدار في يده أقر أن الدار كانت لأبي المدعى، وأن أباه اشتراها منه بألف درهم، ونقده الثمن، وأقام على ذلك البينة فقبلت ذلك منه وهو فى هذه المنزلة هو المدعى

وقال بعضهم: اذا كانت الدار فى يد رجل فأقام رجل آخر عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون له وارثا غيرهم وإخوته كلهم غيب فانه يقضى لهذا الشاهد بحصته، ولا يدفع اليه من حصصهم شيئا إلا بوكالة منهم، وترك أنصباءهم في يدى الذى كانت الدار في يده.