كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218 -

وقيل: الحاكم بالخيار فى حصة الغائب، ان شاء سلمها الى وكيل

يقيمه، وان شاء تركها في يد من هى فى يده.

وقال بعضهم: ان كان الذي في

يده الدار يجحد حقوقهم فانه

تنزع

الدار من يدى الذي في يده اذا أنكروا، وأدفع الى هذا الشاهد حقه،

وأوقف حق الغيب على يدى عدل.

ويقول بعضهم: ولو لم يقم بينة وأقر الذى فى يده الدار أنها دار

أبيهم وأنكر بعد ذلك

قال بعضهم: قال: يدفع الى هذا الشاهد حقه، ويترك حق الغيب في يد المقر

وقيل: الإقرار والبينة سواء فى هذا وقال بعضهم: اذا كانت الدار يدى ورثة واحد منهم غائب وادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب فانه لا تقبل منه البينة على الغائب وهو خصمه، وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه اذا كانوا مقرين بنصيب الغائب أنه له

واذا كانت الدار فى يد رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وادعى ابن الأخ أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقاما جميعا البينة على ذلك فانه يقضى بها بينهما نصفان.

ولو لم تكن الدعوى هكذا وقال العم: ان أخاه مات قبل أبيه فورثها