الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩-
219 -
أبوه، وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل أبيه، وأن ابنيه ورثه أحدهما ابن ابن الأخ، والآخر العم لا وارث له غيرهما، وأن أباه مات قبل الجد فورثه لا وارث له غيره.
فان بعضهم قال: يقضى بنصيب كل واحد منهما لورثة الآخر، ولا أورث الأموات من ذلك شيئا، فيقضى بنصف الدار لابن الأخ، وبنصف الدار للعم، وهو قول بعضهم.
وبيان هذه المسألة في غير هذا الموضع من الكتاب
٢١٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.