كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

-

باب

(في المواريث)

من الكتاب المضاف الى الفضل بن الحواري:

واذا وصل الى الحاكم من يدعى أنه وارث الهالك، وطلب ميراثه فانه يكتب له الى والى البلد: اذا وصل اليك كتابى فاقسم ما معك ص. ح عندك لفلان بن فلان الهالك من مال بشاهدى عدل على ورثته على سهام كتاب الله، فان احتج فيه أحد بحجة فارفعهم الى

وان قولى الوالى الحكم جاز لـ

واذا

صح

مال الهالك بشاهدى عدل بمحضر من جميع الورثة أمر

بقسمه.

أحد فان احتج منهم بحجة

المال، ودعاه بالبينة على ما يدعى

، وادعى فيه دعوى من الورثة وقف

فان صح له شيء بشاهدى عدل بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله

وان كان ما خلف الهالك رثة أو حيوانا وفيهم يتيم أو غائب أمر

فى المناداة وجعل الثمن على يدى عدل

وان كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه فى المناداة جعل الثمن على يدى

عدل حتى ينقطع أمره.