كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

-

221

وان كان يتيم أو غائب وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان أو رثة وقف الذى فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره

وان كانت زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى

فاذا جاءت الثمرة وقفها.

واذا ادعى مدع مالا في يد غيره، ميراث أو غيره ولم يصح ذلك، وتأجل أجلا في احضار البينة، وكان فى المال غلة، وكان في ما يتنازعون فيه شيء من الثمار وتركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين

وان كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب وقفه بين يدى من يشهد عليه ثم يحجره عليه لئلا يتلفه

وان قومه عليه بقيمة فان تلف من يده أو زال فهو له ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب اليه، ثم يتركه في يد من هو في يده الى أن ينقطع أمرهم. انقضى تأليفه

•

ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان اذا كان فيهم يتيم أو غائب إلا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي، فان أموال اليتامى لا تباع.

وكذلك ما يحتاج اليه اليتيم من الآنية لا يباع.

ومن كتابي أبي جعفر: ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه مثل الحب والتمر فانه يقسم بين الورثة، ويقبض الوصى والوكيل حصة اليتيم والغائب