الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢- 222
والرقيق اذا كره البائع بيع حصته بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب
تكون مشتركة.
ففى قول بعض الفقهاء: انهم يجبرون على بيعه اذا طلب أحد
الورثة ذلك
وهو أحب القولين الينا.
وقال محمد بن محبوب حمه الله ـ:
يتحاصصون الخدمة إلا أن يكون في قرى متفرقة فليس ذلك على
العبد
وان طلب العبد البيع فانه يباع.
وأما الدواب فتباع إلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر وقد خضر
عليها فان الخضرة لا تقتل حتى تنقضى الزراعة
وكذلك العبيد اذا كانت في زراعة.
وان كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدا فى زراعة فحتى ينقض
الأجل
وان كان فى عمل بلا أجل بيع.
ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الميت
٢٢٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.