الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣-
-
فان لم يكن مال غير العبيد والدواب كان على الورثة، كل واحد منهم بقدر حصته، وهو في رقابها
وان كره ذلك الورثة لم يجبروا وانما مؤنتهم على مال الهالك
فان ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هو في يده ومؤنتها عليه
فان صح للمدعى غرم ما أنفق عليها للذي في يده منذ
يوم وقفت
وان لم يصح له شيء فلا يحال بين من هى فى يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بينة في موضعها
فان اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك اليهم ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين
وعن أبى قحطان: وكذلك أهل الأموال اذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج الى بقر ودواب للزجر لم يبع له إلا ما فضل كفاية المال
فان كان له وصى عن أبيه أجازه الحاكم.
وان لم يكن له وصى من أبيه أقام له وكيلا ثقة أمينا، وأقامه مقام الوحى يتولى له جميع ذلك، ويكون أصل ماله وغلته وما كان له من عين له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى، ويكون في يده
في يده، ويبيع
وقد يقال: انه يستبقى له الغلام المغل.