الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤-
224
-
جميع
واذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الموصى من أبيه في أموره، وفى مطالبة ما يطلب له وعنه، فما حكم لليتيم أو غلته بمنازعة
الوكيل والوصى فهو جائز لليتيم وغلته
وعن غيره: وعن الوكيل والوصى اذا باع أحدهما، أله أن يقيل
ويحط من الثمن؟
قال: فليس له ذلك إلا أن يخاف ألا تقوم له بينة، ويرى الإقالة
و الحط أوفر فهو الناظر في ذلك
وان هما علما له شفعة ببيع
يكن له طلبها اذا بلغ.
بيعت يستحقها فلم يطلباها بطلت، ولم
ويأمر الحاكم الوكيل والوصى أن يجريا على اليتيم مؤنته التي
يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله
وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل
ولهما أن يحملا لهم البينة من أموالهم ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره
وان طلب أحد فى مال اليتيم حقا على أبيه أو عليه أو على اليتيم أخذ وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى والوكيل أن يحضرا سماع البينة
•
فان احتجا عن اليتيم بحجة وإلا أنفذ الحكم.